مادة madda
FR

رخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المالية لسنة 1994 المشار اليه أعلاه رقم 32.93 تمنح في شكل تأشيرة يضعها وزير الصحة العمومية على الفاتورات المتعلقة بالمواد الأولية المراد استيرادها الداخلة في الصنع المحلي للمنتجات الصيدلية وبلوازم توضيب المنتجات المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.93.927 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.93.927 لتطبيق المادة 5 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىرخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة 5 من قانون المالية لسنة 1994 المشار اليه أعلاه رقم 32.93 تمنح في شكل تأشيرة يضعها وزير الصحة العمومية على الفاتورات المتع
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الصحة العمومية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · مادتان