مرسوم رقم 2.94.119 يرخص بموجبه للمدرسة الوطنية للإدارة في القيام بخدمات مقابل أجر
مرسوم يرخص بموجبه للمدرسة الوطنية للإدارة في القيام بخدمات مقابل أجر
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.412 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة؛
وباقتراح من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي القعدة 1414 (11 ماي 1994)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يرخص المدرسة الوطنية للإدارة في القيام مقابل أجر بخدمات لحساب الادارات العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والغير في مجالات التكوين واستكمال الخبرة والأبحاث الادارية.
المادة الثانية
تحدد الأجور عن الخدمات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير المالية.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1414 (17 ماي 1994).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: عزيز حسبي.
وزير المالية، الامضاء: محمد سكوه.