تحدد الأجور عن الخدمات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير المالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.94.119 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.119 يرخص بموجبه للمدرسة الوطنية للإدارة في القيام بخدمات مقابل أجر
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيرخص المدرسة الوطنية للإدارة في القيام مقابل أجر بخدمات لحساب الادارات العامة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والغير في مجالات التكوين واستكمال الخبرة والأبح
- المادة الثانيةتحدد الأجور عن الخدمات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير المالية.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير المالية كل واحد منهما فيما يخصه.