مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.334

مرسوم رقم 2.94.334 يتعلق بالوكالة الحضرية لطنجة

مرسوم يتعلق بالوكالة الحضرية لطنجة

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر (1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق باحداث الوكالات الحضرية ولاسيما المادة 2 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.93.67 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) لتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 المعتبر بمثابة قانون ولاسيما المادة 2 منه؛

وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الاداري للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.85.394 الصادر في 27 من رجب 1405 (18 أبريل 1985) المسندة بموجبه الى وزير الداخلية السلط والاختصاصات المتعلقة بالانعاش الوطني والتعمير واعداد التراب الوطني؛

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية والاعلام بعد استطلاع رأي وزير المالية والاستثمارات؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

أحكام الفقرة الأولى بالمادة الأولى من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 المعتبر بمثابة قانون تدخل في حيز التنفيذ فيما يخص الوكالة الحضرية لطنجة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية

يدخل اقليم طنجة في نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لطنجة المحدد مقرها بطنجة.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية والاعلام ووزير المالية والاستثمارات، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة في الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري وزير المالية والاستثمارات، الامضاء: مراد الشريف