أحكام الفقرة الأولى بالمادة الأولى من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 المعتبر بمثابة قانون تدخل في حيز التنفيذ فيما يخص الوكالة الحضرية لطنجة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.94.334 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.334 يتعلق بالوكالة الحضرية لطنجة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىأحكام الفقرة الأولى بالمادة الأولى من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.93.51 المعتبر بمثابة قانون تدخل في حيز التنفيذ فيما يخص الوكالة الحضرية لطنجة ابتداء
- المادة الثانيةيدخل اقليم طنجة في نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لطنجة المحدد مقرها بطنجة.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية والاعلام ووزير المالية والاستثمارات، كل واحد منهما فيما يخصه.