مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.589

مرسوم رقم 2.94.589 لتطبيق القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية

مرسوم لتطبيق القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.10 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 15 مادة

المادة 1

تحدد دائرة الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بعد استطلاع رأي وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية. وينشر المرسوم المذكور في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتألف اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 من الأعضاء الآتي بيانهم بالاضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة:

  1. –ممثل لعامل الاقليم أو العمالة المعنية، رئيسا؛
  2. –تقنيان يعينهما وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  3. –ممثل لوزير الأشغال العمومية.

ويجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة بصفة استشارية في اجتماعات اللجنة كل شخص يمكن الاسترشاد برأيه في المناقشات.

ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل لجنة محلية للاستثمار الفلاحي بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الدولة في الداخلية.

وتجتمع اللجنة أربع مرات على الأقل في السنة بمسعى من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويقوم ممثل وزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي بأعمال سكرتارية اللجنة.

ويوقع الرئيس وكاتب اللجنة محاضر الاجتماعات.

المادة 3

تقوم المديرية الاقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر بإعداد البرنامج المتعلق بالتجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلاحية المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94.

المادة 4

يحدد البرنامج النهائي للتجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلاحية المنصوص عليه في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بقرار بصدره وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي. وينص القرار المذكور كذلك على الموانع والقيود التي يستلزمها تنفيذ الأعمال.

وتحدد بقرار يتخذ وفق نفس الاجراءات العمليات المراد انجازها في مناطق تحسين المراعي ومناطق المحافظة على التربة المشار إلى الأولى في المادة 23 وإلى الثانية في المادة 37 من القانون الآنف الذكر رقم 33.94.

المادة 5

يمنح وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي التعويض المنصوص عليه في المادتين 13 و 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94.

ويقوم وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بدفع التعويض المنصوص عليه في المادتين 28 و 44 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94.

المادة 6

يخبر وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي المعنيين بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم بانتهاء أعمال التجهيز الداخلي الملقى على كاهل الملاك المشار إليه في المادة 15 من القانون الآنف الذكر رقم 33.94.

ويستحق دفع المساهمة المنصوص عليها في نفس المادة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأعمال.

على أن المعنيين بالأمر يلزمون للاستفادة من التنجيم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بتوجيه طلب بذلك إلى وزير المالية داخل أجل لا يزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأعمال.

المادة 7

تحدد مساحة الاستغلال الدنيا المنصوص عليها في المادتين 16 و 42 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي.

المادة 8

يوجه عامل الاقليم أو العمالة المعنية بالأمر باقتراح من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الاقليمي للفلاحة إلى الملاك أو المستغلين المعنيين الاعذار المنصوص عليه في المادة 20 من القانون الآنف الذكر رقم 33.94.

ويفرض عامل الاقليم أو العمالة المعنية باقتراح من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الاقليمي للفلاحة على الملاك أو المستقلين المعنيين الغرامات الادارية المقررة في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه 33.94.

المادة 9

يحدد وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بقرار:

  1. –إحداث وتحديد الأراضي الممنوعة المنصوص عليها في العادة 27 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 ؛
  2. –السماح بالرعي في الأراضي الممنوعة المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 ؛
  3. –مدة المنع المنصوص عليها في المادة 44 من القانون الآنف الذكر رقم 33.94.
  4. –العدد الأقصى للحيوانات الممكن قبولها في منطقة تحسين المراعي وصنفها المنصوص عليهما في الفقرة 3 من المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه.

المادة 10

تحدد بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي إجراءات إعداد قائمة أسماء المربين المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 وكذا إجراءات تسليم بطاقة الرعي والتخلي عنها المنصوص عليها في نفس المادة.

المادة 11

يحدد مبلغ الاتاوة السنوية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 وإجراءات تقديريها وتحصيلها بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الدولة في الداخلية ووزير المالية.

وتحل الأتاوة المشار إليها أعلاه محل الأتاوة المنصوص عليها في القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1339 (15 يناير 1921) بضبط كيفية ممارسة حق الرعي في غابات الدولة.

المادة 12

تحدد الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بقرار لمدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الاقليمي للفلاحة المعني بالأمر.

المادة 13

يقوم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المديرية الاقليمية للفلاحة المعنية بالأمر بإثبات القيام بأعمال التعهد كما هو منصوص على ذلك في المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94.

المادة 14

تعين الأراضي المراد نزع ملكيتها والمنصوص عليها في المادة 53 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الدولة في الداخلية ووزير المالية.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 جمادى الآخرة 1416 (27 أكتوبر 1995).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة في الداخلية، الامضاء: إدريس البصري.

وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي، الامضاء: حسن أبو أيوب.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.