مادةmadda
FR

ف 1تتألف اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 من الأعضاء الآتي بيانهم بالاضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة:

  1. –ممثل لعامل الاقليم أو العمالة المعنية، رئيسا؛
  2. –تقنيان يعينهما وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  3. –ممثل لوزير الأشغال العمومية.

ف 2ويجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة بصفة استشارية في اجتماعات اللجنة كل شخص يمكن الاسترشاد برأيه في المناقشات.

ف 3ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل لجنة محلية للاستثمار الفلاحي بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الدولة في الداخلية.

ف 4وتجتمع اللجنة أربع مرات على الأقل في السنة بمسعى من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ف 5وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 6ويقوم ممثل وزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي بأعمال سكرتارية اللجنة.

ف 7ويوقع الرئيس وكاتب اللجنة محاضر الاجتماعات.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.94.589 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.94.589 لتطبيق القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية

المادة 1 – المادة 15
  1. المادة 1تحدد دائرة الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الفلاح
  2. المادة 2تتألف اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 من الأعضاء الآتي بيانهم بالاضافة إلى الأعضاء المشار إليه
  3. المادة 3تقوم المديرية الاقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر بإعداد البرنامج المتعلق بالتجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلاحية المنصوص عليه
  4. المادة 4يحدد البرنامج النهائي للتجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلاحية المنصوص عليه في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بقرار بصدره وزير الفلاحة والاستث
  5. المادة 5يمنح وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي التعويض المنصوص عليه في المادتين 13 و 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
  6. المادة 6يخبر وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي المعنيين بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم بانتهاء أعمال التجهيز الداخلي الملقى على كاهل الملاك المشار إليه في
  7. المادة 7تحدد مساحة الاستغلال الدنيا المنصوص عليها في المادتين 16 و 42 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي.
  8. المادة 8يوجه عامل الاقليم أو العمالة المعنية بالأمر باقتراح من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الاقليمي للفلاحة إلى الملاك أو المستغلين المعنيين الاعذار
  9. المادة 9يحدد وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بقرار:
  10. المادة 10تحدد بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي إجراءات إعداد قائمة أسماء المربين المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 وكذا إجراءات تسل
  11. المادة 11يحدد مبلغ الاتاوة السنوية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 وإجراءات تقديريها وتحصيلها بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفل
  12. المادة 12تحدد الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بقرار لمدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الاقليمي ل
  13. المادة 13يقوم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المديرية الاقليمية للفلاحة المعنية بالأمر بإثبات القيام بأعمال التعهد كما هو منصوص على ذلك في المادة 43 من القانون المشا
  14. المادة 14تعين الأراضي المراد نزع ملكيتها والمنصوص عليها في المادة 53 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار ال
  15. المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منه
فهرس النص كاملا · 15 مادة