المادة 2
من مرسوم رقم 2.94.589 لتطبيق القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
ف 1تتألف اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 من الأعضاء الآتي بيانهم بالاضافة إلى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة:
- –ممثل لعامل الاقليم أو العمالة المعنية، رئيسا؛
- –تقنيان يعينهما وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
- –ممثل لوزير الأشغال العمومية.
ف 2ويجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة بصفة استشارية في اجتماعات اللجنة كل شخص يمكن الاسترشاد برأيه في المناقشات.
ف 3ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل لجنة محلية للاستثمار الفلاحي بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير الدولة في الداخلية.
ف 4وتجتمع اللجنة أربع مرات على الأقل في السنة بمسعى من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ف 5وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 6ويقوم ممثل وزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي بأعمال سكرتارية اللجنة.
ف 7ويوقع الرئيس وكاتب اللجنة محاضر الاجتماعات.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.94.589 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.589 لتطبيق القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
المادة 1 – المادة 15- المادة 1تحدد دائرة الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية المنصوص عليها في المادة 2 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الفلاح
- المادة 2تتألف اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 من الأعضاء الآتي بيانهم بالاضافة إلى الأعضاء المشار إليه
- المادة 3تقوم المديرية الاقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر بإعداد البرنامج المتعلق بالتجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلاحية المنصوص عليه
- المادة 4يحدد البرنامج النهائي للتجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلاحية المنصوص عليه في المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بقرار بصدره وزير الفلاحة والاستث
- المادة 5يمنح وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي التعويض المنصوص عليه في المادتين 13 و 45 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
- المادة 6يخبر وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي المعنيين بالأمر في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم بانتهاء أعمال التجهيز الداخلي الملقى على كاهل الملاك المشار إليه في
- المادة 7تحدد مساحة الاستغلال الدنيا المنصوص عليها في المادتين 16 و 42 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي.
- المادة 8يوجه عامل الاقليم أو العمالة المعنية بالأمر باقتراح من مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الاقليمي للفلاحة إلى الملاك أو المستغلين المعنيين الاعذار
- المادة 9يحدد وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي بقرار:
- المادة 10تحدد بقرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي إجراءات إعداد قائمة أسماء المربين المنصوص عليها في المادة 30 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 وكذا إجراءات تسل
- المادة 11يحدد مبلغ الاتاوة السنوية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 وإجراءات تقديريها وتحصيلها بقرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفل
- المادة 12تحدد الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بقرار لمدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المدير الاقليمي ل
- المادة 13يقوم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أو المديرية الاقليمية للفلاحة المعنية بالأمر بإثبات القيام بأعمال التعهد كما هو منصوص على ذلك في المادة 43 من القانون المشا
- المادة 14تعين الأراضي المراد نزع ملكيتها والمنصوص عليها في المادة 53 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.94 بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار ال
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منه