مادةmadda
مرسوم رقم 2.94.931

مرسوم يحدث بموجبه لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري رسم شبه ضريبي يسمى "الرسم على استئجار السفن لصيد السمك في أعالي البحار" (رقم 2.94.931)

صيغة محينة بتاريخ 7 نونبر 1996
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.95.837 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4428 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1417 (7 نوفمبر 1996)، ص 2496.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الثانية بالفصل 16 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنظام الصيد البحري ولاسيما الفصل 3 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.69.45 بتاريخ 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) المتعلق بالمكتب الوطني للصيد البحري؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخاصة؛

وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من رجب 1415 (27 ديسمبر 1994)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يحدث لفائدة الهيئتين المشار إليهما في المادة 3 بعده رسم شبه ضريبي يسمى: الرسم على استئجار السفن لصيد السمك في أعالي البحار، وترصد حصيلته لتمويل تطوير وتحديث الصيد الساحلي وبرامج وأشغال البحث العلمي المتعلق بصيد الأسماك ومراقبة سلامة البيئة البحرية وكذا لتسديد مصاريف المراقبين العلميين الذين يعينهم وزير الصيد البحري والملاحة التجارية للعمل على متن البواخر الأجنبية المستأجرة من لدن أشخاص طبيعيين أو معنويين مغاربة.

ويستحق الرسم على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المغاربة الذين يستأجرون، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، بواخر أجنبية لصيد السمك في أعالي البحار.

المادة الثانية

يحدد سعر الرسم بما يلي:

  1. أ)مليون درهم (1.000.000) يؤدى في نفس الوقت مع الرسم المستحق على تسليم رخصة الصيد المتعلقة بالباخرة المستأجرة؛
  2. ب)10% من رقم المعاملات المتحقق من بيع المنتجات التامة الصنع المحصل عليها من الأسماك المصطادة فيما يتعلق بكل ربع من أرباع السنة المدنية. وتؤدى النسبة المذكورة في نهاية الشهر الأول التالي لربع السنة الحال أجله.

وتوقف رخصة الصيد تلقائيا إذا لم يدفع مبلغ الرسم المنصوص عليه في "ب" أعلاه عند حلول أجله وكذا إذا وقع إغفال في الرسم المذكور أو كان يتضمن مبالغ غير كافية أو مبالغ دون الحقيقة.

ويمكن الجمع بين الرسم المنصوص عليه في "ب" أعلاه والرسم المقرر عن التجديد السنوي لرخصة الصيد البحري.

المادة الثالثة

تقوم قباضة الجمارك بتحصيل الرسم بعد الادلاء بسند قبض يصدره وزير الصيد البحري والملاحة التجارية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك، ويدفع مبلغ الرسم داخل الشهر التالي لتاريخ قبضه إلى العون المحاسب لكلا الهيئتين المبينتين بعده في حدود:

70% للمكتب الوطني للصيد البحري؛

30% للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير المالية والاستثمارات ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات، الامضاء: مراد الشريف.

وزير الصيد البحري والملاحة التجارية، الامضاء: مصطفى الساهل.