مادة madda
FR

ف 1يحدد سعر الرسم بما يلي:

  1. أ)مليون درهم (1.000.000) يؤدى في نفس الوقت مع الرسم المستحق على تسليم رخصة الصيد المتعلقة بالباخرة المستأجرة؛
  2. ب)10% من رقم المعاملات المتحقق من بيع المنتجات التامة الصنع المحصل عليها من الأسماك المصطادة فيما يتعلق بكل ربع من أرباع السنة المدنية. وتؤدى النسبة المذكورة في نهاية الشهر الأول التالي لربع السنة الحال أجله.

ف 2وتوقف رخصة الصيد تلقائيا إذا لم يدفع مبلغ الرسم المنصوص عليه في "ب" أعلاه عند حلول أجله وكذا إذا وقع إغفال في الرسم المذكور أو كان يتضمن مبالغ غير كافية أو مبالغ دون الحقيقة.

ف 3ويمكن الجمع بين الرسم المنصوص عليه في "ب" أعلاه والرسم المقرر عن التجديد السنوي لرخصة الصيد البحري.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.94.931 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يحدث بموجبه لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري رسم شبه ضريبي يسمى "الرسم على استئجار السفن لصيد السمك في أعالي البحار" (رقم 2.94.931)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيحدث لفائدة الهيئتين المشار إليهما في المادة 3 بعده رسم شبه ضريبي يسمى: الرسم على استئجار السفن لصيد السمك في أعالي البحار، وترصد حصيلته لتمويل تطوير وتحديث الص
  2. المادة الثانيةيحدد سعر الرسم بما يلي:
  3. المادة الثالثةتقوم قباضة الجمارك بتحصيل الرسم بعد الادلاء بسند قبض يصدره وزير الصيد البحري والملاحة التجارية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك، ويدفع مبلغ الرسم داخل الشهر التالي ل
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير المالية والاستثمارات ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد