مرسوم رقم 2.95.110 برفع مبالغ الايرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
مرسوم برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.60.223 بتاريخ 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الأولى 1362 (31 ماي 1943) الممددة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف الصادر في 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943) يمنح زيادات وإعانات للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبناء على المرسوم رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964) المتعلق بتحديد الايرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم وبحساب الزيادات في الإيرادات المذكورة؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.326 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1411 (20 ديسمبر 1990) المتعلق برفع مبالغ الايرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم؛
وعلى القرار الصادر في 12 من ذي الحجة 1362 (10 ديسمبر 1943) بتحديد شروط تطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 11 من ذي الحجة 1362 (9 ديسمبر 1943)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 7 رجب 1416 (30 نوفمبر 1995)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
ترفع ابتداء من 21 محرم 1415 (فاتح يوليو 1994) مبالغ الإيرادات ال ممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل 18 من رجب 1414 (فاتح يناير 1994) إما للمصابين الذين يساوي عجزهم الناتج عن واحدة أو أكثر من الحوادث ما لا يقل عن 10% أو لذوي حقوق المصابين بحوادث قاتلة وذلك باعتبار المعاملات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم الذي يحل محل الجدول الملحق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.326 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1411 (20 ديسمبر 1990).
وتطبيق المعاملات المنصوص عليها في الجدول الآنف الذكر على الأجرة الأساسية المعتمدة لحساب الإيراد.
المادة الثانية
تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو لذي حقوقهم.
المادة الثالثة
تراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و 2 أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).
المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: أمين الدمناتي.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.
المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريم والدرامات) الفترة أو فلسنة الميلادية الئي وقعت فيها الحادثة المعامل من فاتح ماي 1989 إلى 31 نيسمبر 1994 1,20 من mi ينلير 1980 إلى 36 أبريل 1989 1 من ml يناير 1977 إلى 31 ديسمبر 1979 1,65 من 15 ديسعبر 1973 إلى 31 نبسمبر 1976 1,89 من فائح بناير 1968 إلى 15 بيسمير 1973 228 من = ينابر 1962 إلى 31 تيسعبر 1967 2.62 من فاتح نوفمبر. 1959 إلى 31 دبسمير 961] 2,76 من 16 شراير 1958 إلى 31 اكتوير 1959 2,91 | من فاتح قبراير 1956 إلى 15 فبراير 958! 3,50 من فاتح أبريل 1955 إلى 31 مارس 1956 4,22 من فاتح نوفمير 1953 إلى 31 مارس 1955 4,65 من ni مارير 1952 إلى 31 أكثوبر 1953 ' 500 من فاته بناير 1948 إلى 29 فقبراير 1952 9.84 20,28 RE ET 30414 00 184$ 45,38 RER LEP 60,87 CLÉ 75,48 00 ا 1942 | 0099 تمي توميو ممم ممم فم موقي LUI 11617 0 CL 121126 TRE TE T 131,41 DUUCTET EEE ETE TE TEE EP اا 141,57 وعم م تتفم وم مف eeseeeeereeeeseesenuee 1937 من 1928 إلى 1936 ميت 5172 .
all © pull, 1927 ...بست يف 76:30 ا