مادةmadda
FR

تطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو لذي حقوقهم.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.95.110 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.95.110 برفع مبالغ الايرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىترفع ابتداء من 21 محرم 1415 (فاتح يوليو 1994) مبالغ الإيرادات ال ممنوحة عن حوادث الشغل الطارئة قبل 18 من رجب 1414 (فاتح يناير 1994) إما للمصابين الذين يساوي عجز
  2. المادة الثانيةتطبق أحكام المادة الأولى أعلاه على المصابين بالأمراض المهنية أو لذي حقوقهم.
  3. المادة الثالثةتراعى في حساب الزيادات الواجب منحها عملا بالمادتين 1 و 2 أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.64.036 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1383 (2 أبريل 1964).
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد