الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
ف 1تفتح هذه الثانويات كما تتم تسميتها وتغيير أسمائها بمقتضى قرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير التربية الوطنية.
ف 2وتخضع إداريا لوزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.95.521 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تحدث ثانويات فلاحية تؤدي الدراسة بها إلى تهييئ شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في شعبة العلوم الزراعية.
- المادة 2تفتح هذه الثانويات كما تتم تسميتها وتغيير أسمائها بمقتضى قرار مشترك لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي ووزير التربية الوطنية.
- المادة 3يمكن لهذه الثانويات أن تضم أقساما من السلك الثاني للتعليم الأساسي.
- المادة 4نظام الثانويات الفلاحية نظام داخلي ويمكن أن يسمح لبعض التلاميذ أن يكونوا خارجيين بطلب منهم وبعد موافقة مدير الثانوية.