مرسوم رقم 2.95.687 لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين
مرسوم لتطبيق القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.9 بتاريخ 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995)؛
وباقتراح من وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
يعين وزير الاتصال لمدة سنة أعضاء لجنة بطاقة الصحافة المشار إليهم في الفقرتين ب و ج من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه 21.94 ؛
ويعين أعضاء اللجنة المشار إليهم في الفقرة (ب) باقتراح من المنظمات النقابية المعنية.
يشترط في ممثلي المنظمات النقابية للصحفيين المهنيين ومن في حكمهم أن يكونوا حاملين لبطاقة الصحافة منذ ما لا يقل عن 5 سنوات متتالية.
ويشترط في ممثلي المنشآت الصحافية أن يكونوا قد قضوا مدة خمس سنوات على رأس المنشأة الصحافية.
المادة الثانية
تعقد لجنة بطاقة الصحافة اجتماعاتها بدعوة يوجهها وزير الاتصال إلى أعضاء اللجنة قبل التاريخ المقرر لكل اجتماع بخمسة عشر يوما لأجل دراسة طلبات الحصول على بطاقة الصحافة.
المادة الثالثة
يمكن أن تجتمع لجنة بطاقة الصحافة بطلب من وزير الاتصال أو من ثلثي أعضائها للنظر في المسائل المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.94.
المادة الرابعة
تعقد لجنة بطاقة الصحافة اجتماعاتها إذا حضر ثلثا أعضائها على الأقل.
وإذا لم يتوفر النصاب المذكور، وجهت دعوة جديدة إلى أعضاء اللجنة لحضور اجتماع آخر خلال الثلاثين يوما التالية للتاريخ المحدد للاجتماع الأول. وفي هذه الحالة، تجتمع اللجنة بصورة صحيحة ولو لم يحضرها إلا نصف أعضائها فقط.
وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويعين رئيس اللجنة مقررا من بين أعضائها.
وتباشر أشغال اللجنة في جلسة سرية.
المادة الخامسة
يجب على كل شخص يرغب في الحصول على بطاقة الصحافة للمرة الأولى أن يقدم، قبل التاريخ المقرر لاجتماع اللجنة بشهر واحد، طلبا بذلك محررا في مطبوع تسلمه وزارة الاتصال ومشفوعا بالوثائق التالية:
- 1-مستخرج من سجل السوابق العدلية يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية تقوم مقامه؛
- 2-صورة لبطاقة التعريف الوطنية؛
- 3-جذاذة لتقاضي الأجرة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
- 4-صورة لبطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- 5-شهادة تثبت العمل بالمنشأة الصحافية؛
- 6-ست صور شمسية.
المادة السادسة
يجب على كل شخص يرغب في تجديد بطاقة الصحافة أن يقدم، قبل التاريخ المقرر لاجتماع اللجنة بشهر واحد، طلبا بذلك محررا في مطبوع تسلمه وزارة الاتصال ومشفوعا بالوثائق التالية:
- 1-صورة لبطاقة الصحافة القديمة؛
- 2-جذاذة لتقاضي الأجرة يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر؛
- 3-شهادة تثبت العمل بالمنشأة الصحافية؛
- 4-أربع صور شمسية.
ويلزم كل شخص لم يقم بتجديد بطاقة الصحافة لمدة ثلاث سنوات متتالية بأن يقدم طلب بطاقة الصحافة المشار إليه في المادة 5 أعلاه كما لو كان ذلك للمرة الأولى.
المادة السابعة
تحمل بطاقات الصحافة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.94 رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان إسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية واسم أو أسماء منشأة أو منشآت الصحافة التي يزاول فيها مهنته وطابع وتوقيع وزير الاتصال.
وتحدد مدة صلاحية بطاقات الصحافة بسنة كاملة تبتدىء في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
المادة الثامنة
منسوخة
ينسخ المرسوم رقم 2.57.094 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1377 (4 يناير 1958) بتطبيق النظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
المادة التاسعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحرر بالرباط في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: مولاي إدريس العلوي المدغري.