المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.95.687 لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين
يمكن أن تجتمع لجنة بطاقة الصحافة بطلب من وزير الاتصال أو من ثلثي أعضائها للنظر في المسائل المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.94.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.95.687 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.687 لتطبيق القانون رقم 21.94 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيعين وزير الاتصال لمدة سنة أعضاء لجنة بطاقة الصحافة المشار إليهم في الفقرتين ب و ج من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه 21.94 ؛
- المادة الثانيةتعقد لجنة بطاقة الصحافة اجتماعاتها بدعوة يوجهها وزير الاتصال إلى أعضاء اللجنة قبل التاريخ المقرر لكل اجتماع بخمسة عشر يوما لأجل دراسة طلبات الحصول على بطاقة الص
- المادة الثالثةيمكن أن تجتمع لجنة بطاقة الصحافة بطلب من وزير الاتصال أو من ثلثي أعضائها للنظر في المسائل المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.94.
- المادة الرابعةتعقد لجنة بطاقة الصحافة اجتماعاتها إذا حضر ثلثا أعضائها على الأقل.
- المادة الخامسةيجب على كل شخص يرغب في الحصول على بطاقة الصحافة للمرة الأولى أن يقدم، قبل التاريخ المقرر لاجتماع اللجنة بشهر واحد، طلبا بذلك محررا في مطبوع تسلمه وزارة الاتصال
- المادة السادسةيجب على كل شخص يرغب في تجديد بطاقة الصحافة أن يقدم، قبل التاريخ المقرر لاجتماع اللجنة بشهر واحد، طلبا بذلك محررا في مطبوع تسلمه وزارة الاتصال ومشفوعا بالوثائق ا
- المادة السابعةتحمل بطاقات الصحافة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.94 رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان إسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رق
- المادة الثامنةينسخ المرسوم رقم 2.57.094 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1377 (4 يناير 1958) بتطبيق النظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.