مرسوم رقم 2.95.698 بتحديد الجماعات الحضرية المكونة للمجموعات الحضرية
مرسوم بتحديد الجماعات الحضرية المكونة للمجموعات الحضرية
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 61 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.76.583 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم الجماعي، كما وقع تغييره بالقانون رقم 30.94 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.285 بتاريخ 15 من صفر 1415 (25 يوليو 1994)؛
وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تتكون المجموعات الحضرية للرباط وسلا والصخيرات - تمارة ومكناس وتطوان وأكادير والقنيطرة وآسفي والدار البيضاء ومراكش ووجدة وطنجة وتازة وفاس من الجماعات الحضرية التالية:
المجموعة الحضرية للرباط: الرباط حسان - يعقوب المنصور - أكدال الرياض - اليوسفية – تواركة.
المجموعة الحضرية لسلا: سلا باب المريسة - سلا بطانة - سلا تابريكت - سلا العيايدة
- –حصين.
المجموعة الحضرية للصخيرات - تمارة: تمارة – الهرهورة.
المجموعة الحضرية لمكناس: حمرية - المشور استينية - مكناسة الزيتون - الاسماعيلية
- –تولال – ويسلان.
المجموعة الحضرية لتطوان: تطوان سيدي المنظري - تطوان الأزهر.
المجموعة الحضرية لأكادير: أكادير - أنزا - تكوين – بنسركاو.
المجموعة الحضرية للقنيطرة: القنيطرة معمورة - القنيطرة الساكنية - مهدية.
المجموعة الحضرية لآسفي: آسفي بوذهب - آسفي بياضة - آسفي الزاوية.
المجموعة الحضرية للدار البيضاء: سيدي بليوط - آنفا - مولاي يوسف - المعاريف عين الشق - الحي الحسني - الادريسية - الفداء - بوشنتوف - مرس السلطان - سباتة - سيدي عثمان - مولاي رشيد - ابن امسيك - الحي المحمدي - عين السبع - سيدي مومن - الصخور السوداء - سيدي البرنوصي - مديونة - ليساسفة - عين حرودة - أهل لغلام - سيدي معروف
- –السالمية - مشوار الدار البيضاء - المحمدية.
المجموعة الحضرية لمراكش: المنارة جليز - سيدي يوسف بن علي - المشور القصبة - مراكش المدينة - النخيل.
المجموعة الحضرية لوجدة: واد الناشف سيدي معافة - وجدة سيدي زيان - سيدي ادريس القاضي - سيدي يحيى.
المجموعة الحضرية لطنجة: طنجة - الشرف - بني مكادة.
المجوعة الحضرية لتازة: تازة العليا - تازة الجديدة.
المجموعة الحضرية لفاس: أكدال - المشور فاس الجديد – سايس - فاس المدينة - زواغة.
المادة الثانية
يسند الى وزير الدولة في الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير الدولة في الداخلية، الإمضاء: إدريس البصري.