المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.95.698 بتحديد الجماعات الحضرية المكونة للمجموعات الحضرية
يسند الى وزير الدولة في الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.95.698 — madda.ma
مرسوم رقم 2.95.698 بتحديد الجماعات الحضرية المكونة للمجموعات الحضرية
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتتكون المجموعات الحضرية للرباط وسلا والصخيرات - تمارة ومكناس وتطوان وأكادير والقنيطرة وآسفي والدار البيضاء ومراكش ووجدة وطنجة وتازة وفاس من الجماعات الحضرية الت
- المادة الثانيةيسند الى وزير الدولة في الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.