مرسوم يتعلق بالاذن في قبض أداء عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبتحديد أسعار الخدمات المذكورة (رقم 2.95.772)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر (1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الأولى من الفصل 17 منه؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 1789.91 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر 1991) في شأن إيداع التصاريح المفصلة بطرق معلوماتية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 1790.91 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر 1991) في شأن التصاريح الموجزة المودعة بطرق معلوماتية؛
وباقتراح من وزير المالية والاستثمارات الخارجية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 رجب 1416 (30 نوفمبر 1995)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يؤذن لوزارة المالية والاستثمارات الخارجية (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) في تقديم خدمات مقابل أداء فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
المادة الثانية
تحدد على النحو التالي أسعار الأداء المقبوض عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه:
− 100 درهم عن كل تصريح بالاستيراد مودع بطريقة معلوماتية؛
− 50 درهما عن كل تصريح بالتصدير مودع بطريقة معلوماتية؛
− 500 درهم عن كل تصريح موجز مودع بطريقة معلوماتية؛
− 3 دراهم عن كل صفحة من الصفحات المتعلقة بتبليغ المرتفقين بيانات تتضمن وضعية الانظمة الجمركية التي اختاروها.
المادة الثالثة
يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يغير بقرار الأسعار المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1996.
وحرر بالرباط في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.