المادة الثالثة
يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يغير بقرار الأسعار المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.95.772 — madda.ma
مرسوم يتعلق بالاذن في قبض أداء عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وبتحديد أسعار الخدمات المذكورة (رقم 2.95.772)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيؤذن لوزارة المالية والاستثمارات الخارجية (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) في تقديم خدمات مقابل أداء فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة
- المادة الثانيةتحدد على النحو التالي أسعار الأداء المقبوض عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه:
- المادة الثالثةيجوز للوزير المكلف بالمالية أن يغير بقرار الأسعار المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه.
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 1996.