مرسوم يفوض بموجبه إلى الأمين العام للحكومة تغيير تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها (رقم 2.95.896)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.80.52 الصادر في 6 ذي الحجة 1400 (16 أكتوبر 1980) المتعلق بنشرات الجريدة الرسمية؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.787 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1411 (4 ديسمبر 1990) بتحديد تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
يفوض إلى الأمين العام للحكومة أن يغير، بقرار يتخذ بعد استطلاع رأي وزير المالية، تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها كما هي محددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.787 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1411 (4 ديسمبر 1990).
المادة الثانية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
الأمين العام للحكومة، الإمضاء: عبد الصادق الربيع.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.