مادة madda
FR

يفوض إلى الأمين العام للحكومة أن يغير، بقرار يتخذ بعد استطلاع رأي وزير المالية، تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها كما هي محددة في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.787 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1411 (4 ديسمبر 1990).

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.95.896 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يفوض بموجبه إلى الأمين العام للحكومة تغيير تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها (رقم 2.95.896)

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيفوض إلى الأمين العام للحكومة أن يغير، بقرار يتخذ بعد استطلاع رأي وزير المالية، تعريفة الاشتراك في نشرات الجريدة الرسمية وأسعار بيع أعدادها كما هي محددة في المر
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · مادتان