مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.106

مرسوم رقم 2.96.106 بالموافقة على عمليات اللجنة الخاصة بإحداث منطقة وقائية حول حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله

مرسوم بالموافقة على عمليات اللجنة الخاصة بإحداث منطقة وقائية حول حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على المادة 98 من القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995)؛

وعلى القرار الصادر بتاريخ 11 من محرم 1344 (فاتح أغسطس 1925) المتعلق بتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه؛

وباقتراح من وزير الأشغال العمومية، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يوافق على عمليات اللجنة الخاصة بإحداث ارتفاقات وقائية في المنطقة المحيطة بحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله المبينة في المضلع والمكون من (109) نقطة، من الوتد رقم (1) إلى الوتد رقم (109) المرسوم بلون أحمر في التصميم التجزيئي ذي المقياس 1/50000 الملحق بأصل هذا المرسوم، وتجسد هذه الزوايا في عين المكان بواسطة أعمدة حاملة للأرقام المطابقة.

المادة الثانية

يمنع بهذه المنطقة الوقائية:

  1. أ)تشييد مباني جديدة أو توسيع مباني قائمة لأغراض غير سكنية؛
  2. ب)تجهيز أو استغلال أثقاب أو آبار أو مقالع؛
  3. ج)تصريف أو معالجة المياه المستعملة؛
  4. د)وضع الأزبال كيف ما كان نوعها أو بقايا المنتوجات الصناعية والفلاحية أو المواد المشعة؛
  5. ه)التخييم؛
  6. و)وضع قنوات أو خزانات أو مستودعات المحروقات السائلة أو الغازية؛
  7. ز)استعمال الأسمدة العضوية أو المعدنية وكذا جميع الأدوية المستعملة لمحاربة الطفيليات الحيوانية والنباتية؛
  8. ح)التربية المكثفة للحيوانات؛
  9. ط)إحداث مقابر.

وبصفة عامة، كل المنشآت أو الأنشطة التي من شأنها أن تؤثر في جودة مياه حقينة السد بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الثالثة

يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية.

وحرر بالرباط في 15 من شوال 1416 (5 مارس 1996).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الأشغال العمومية، الإمضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.