مادةmadda
FR

ف 1يمنع بهذه المنطقة الوقائية:

  1. أ)تشييد مباني جديدة أو توسيع مباني قائمة لأغراض غير سكنية؛
  2. ب)تجهيز أو استغلال أثقاب أو آبار أو مقالع؛
  3. ج)تصريف أو معالجة المياه المستعملة؛
  4. د)وضع الأزبال كيف ما كان نوعها أو بقايا المنتوجات الصناعية والفلاحية أو المواد المشعة؛
  5. ه)التخييم؛
  6. و)وضع قنوات أو خزانات أو مستودعات المحروقات السائلة أو الغازية؛
  7. ز)استعمال الأسمدة العضوية أو المعدنية وكذا جميع الأدوية المستعملة لمحاربة الطفيليات الحيوانية والنباتية؛
  8. ح)التربية المكثفة للحيوانات؛
  9. ط)إحداث مقابر.

ف 2وبصفة عامة، كل المنشآت أو الأنشطة التي من شأنها أن تؤثر في جودة مياه حقينة السد بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.106 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.106 بالموافقة على عمليات اللجنة الخاصة بإحداث منطقة وقائية حول حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيوافق على عمليات اللجنة الخاصة بإحداث ارتفاقات وقائية في المنطقة المحيطة بحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله المبينة في المضلع والمكون من (109) نقطة، من الوتد رقم (
  2. المادة الثانيةيمنع بهذه المنطقة الوقائية:
  3. المادة الثالثةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد