المادة الثانية
ف 1يمنع بهذه المنطقة الوقائية:
- أ)تشييد مباني جديدة أو توسيع مباني قائمة لأغراض غير سكنية؛
- ب)تجهيز أو استغلال أثقاب أو آبار أو مقالع؛
- ج)تصريف أو معالجة المياه المستعملة؛
- د)وضع الأزبال كيف ما كان نوعها أو بقايا المنتوجات الصناعية والفلاحية أو المواد المشعة؛
- ه)التخييم؛
- و)وضع قنوات أو خزانات أو مستودعات المحروقات السائلة أو الغازية؛
- ز)استعمال الأسمدة العضوية أو المعدنية وكذا جميع الأدوية المستعملة لمحاربة الطفيليات الحيوانية والنباتية؛
- ح)التربية المكثفة للحيوانات؛
- ط)إحداث مقابر.
ف 2وبصفة عامة، كل المنشآت أو الأنشطة التي من شأنها أن تؤثر في جودة مياه حقينة السد بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.106 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.106 بالموافقة على عمليات اللجنة الخاصة بإحداث منطقة وقائية حول حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيوافق على عمليات اللجنة الخاصة بإحداث ارتفاقات وقائية في المنطقة المحيطة بحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله المبينة في المضلع والمكون من (109) نقطة، من الوتد رقم (
- المادة الثانيةيمنع بهذه المنطقة الوقائية:
- المادة الثالثةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأشغال العمومية.