مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.281

مرسوم رقم 2.96.281 بتفويض السلطة إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية

مرسوم بتفويض السلطة إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى الفصل 25 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1996 - 1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996)، رسم ما يلي

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية الصادرة لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال الفقرة الممتدة من فاتح يوليو 1996 إلى 30 يونيو 1997.

وزيادة على الاقتراضات المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لوزير المالية والاستثمارات الخارجية أن يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالخوصصة قرارا بإصدار اقتراضات في شكل أذون للخوصصة.

تخول حائزيها حق الأولوية في شراء الأسهم الواجب تحويلها وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 2.90.402 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) بناء على الاذن المنصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وللوزير المكلف بالخوصصة أن يحصر حق الأولوية في الشراء المنصرص عليه أعلاه وفقا لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.90.402 الآنف الذكر.

وتحدد إجراءات إصدار أذون الخوصصة وتحويلها وإرجاع مبالغها بقرار لوزير المالية والاستثمارات الخارجية يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالخوصصة.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.

وزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة، الإمضاء: عبد الرحمان السعيدي.