مادةmadda
FR

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة كل واحد منهما فيما يخصه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.281 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.281 بتفويض السلطة إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىيفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية الصادرة لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال الفقرة الممتدة من فاتح يوليو 1996
  2. المادة الثانيةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بمنشآت الدولة كل واحد م
فهرس النص كاملا · مادتان