مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.287

مرسوم رقم 2.96.287 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (مديرية الجمعيات والمهن المنظمة)

مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (مديرية الجمعيات والمهن المنظمة)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.83.365 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) بتنظيم الأمانة العامة للحكومة ولاسيما المادة 9 منه؛

وباقتراح من الأمين العام للحكومة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996)؛

رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (مديرية الجمعيات والمهن المنظمة) فيما يخص مصاريف بحث الطلبات المتعلقة بالاذن في مزاولة مهن منظمة في القطاع الخاص أو بالاذن في فتح مصحات أو دور للصحة أو العلاج أو مؤسسات للمنتجات الصيدلية.

المادة الثانية

يحدد سعر الأجرة المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للأمين العام للحكومة والوزير المكلف بالمالية.

المادة الثالثة

يدفع مبلغ الأجرة المشار إليها أعلاه الى صندوق القابض المختص بحكم المكان المزاولة فيه المهنة أو المفتوحة فيه المصحة أو دار الصحة أو العلاج أو المؤسسة الصيدلية وذلك بواسطة ورقة دفع تسلمها مصالح العمالة أو الإقليم المودع لديه طلب الإذن.

ويجب أن يضاف الوصل بالدفع إلى ملف الطلب المتعلق بالاذن.

المادة الرابعة

يسند إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح سبتمبر 1996.

وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

الأمين العام للحكومة، الإمضاء: عبد الصادق الربيع.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.