مادةmadda
FR

يحدد سعر الأجرة المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للأمين العام للحكومة والوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.287 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.287 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (مديرية الجمعيات والمهن المنظمة)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (مديرية الجمعيات والمهن المنظمة) فيما يخص مصاريف بحث الطلبات المتعلقة بالاذن في مزاولة مهن منظمة في ا
  2. المادة الثانيةيحدد سعر الأجرة المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للأمين العام للحكومة والوزير المكلف بالمالية.
  3. المادة الثالثةيدفع مبلغ الأجرة المشار إليها أعلاه الى صندوق القابض المختص بحكم المكان المزاولة فيه المهنة أو المفتوحة فيه المصحة أو دار الصحة أو العلاج أو المؤسسة الصيدلية وذ
  4. المادة الرابعةيسند إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح س
فهرس النص كاملا · 4 مواد