المادة الثانية
يحدد سعر الأجرة المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للأمين العام للحكومة والوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.287 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.287 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (مديرية الجمعيات والمهن المنظمة)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (مديرية الجمعيات والمهن المنظمة) فيما يخص مصاريف بحث الطلبات المتعلقة بالاذن في مزاولة مهن منظمة في ا
- المادة الثانيةيحدد سعر الأجرة المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للأمين العام للحكومة والوزير المكلف بالمالية.
- المادة الثالثةيدفع مبلغ الأجرة المشار إليها أعلاه الى صندوق القابض المختص بحكم المكان المزاولة فيه المهنة أو المفتوحة فيه المصحة أو دار الصحة أو العلاج أو المؤسسة الصيدلية وذ
- المادة الرابعةيسند إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح س