مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.290

مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأشغال العمومية فيما يرجع لبحث الطلبات المتعلقة بمنح أو تجديد أو تغيير أو تحويل التراخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة (رقم 2.96.290)

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في فاتح يوليو 1914 في شأن الأملاك العامة؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.724 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الأشغال العمومية؛

وباقتراح من وزير الأشغال العمومية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأشغال العمومية فيما يرجع لبحث الطلبات المتعلقة بمنح أو تجديد أو تغيير أو تحويل التراخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة.

المادة الثانية

تحدد أسعار الخدمات المشار إليها أعلاه بقرار مشترك لوزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية.

ويقوم محاسبو الخزينة بقبض الأجور المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من صفر 1417 (30 يونيو 1996).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.

وزير الأشغال العمومية، الإمضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.