مادةmadda
FR

ف 1تحدد أسعار الخدمات المشار إليها أعلاه بقرار مشترك لوزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية.

ف 2ويقوم محاسبو الخزينة بقبض الأجور المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.290 — madda.ma

مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأشغال العمومية فيما يرجع لبحث الطلبات المتعلقة بمنح أو تجديد أو تغيير أو تحويل التراخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة (رقم 2.96.290)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأشغال العمومية فيما يرجع لبحث الطلبات المتعلقة بمنح أو تجديد أو تغيير أو تحويل التراخيص بالاحتلال المؤقت للأملاك الع
  2. المادة الثانيةتحدد أسعار الخدمات المشار إليها أعلاه بقرار مشترك لوزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد