التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (رقم 2.96.318)
مرسوم بتحديد المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.11.342 صادر في 26 من رجب 1432 (29 يونيو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3306.
- المرسوم رقم 2.08.360 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008)، ص 2236.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد الاطلاع على القانون رقم 18.96 المتعلق بالمبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.104 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)؛
وباقتراح من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 15 من ذي الحجة 1416 (4 ماي 1996)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.96 تحدد في ألف درهم (1000 درهم) قيمة المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة الذي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1996.
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: أمين الدمناتي.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.