المادة الثانية
من التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (رقم 2.96.318)
صيغة محينة بتاريخ 11 يوليوز 2011
ف 1يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 1996.
ف 2وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996).
ف 3الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الإمضاء: أمين الدمناتي.
ف 6وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.318 — madda.ma
التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (رقم 2.96.318)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الفريدة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.96 تحدد في ألف درهم (1000 درهم) قيمة المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو ال
- المادة الثانيةيعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية، كل واحد منهما فيما يخصه وي