مرسوم رقم 2.96.333 بتحديد شروط اعتماد الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبات
مرسوم بتحديد شروط اعتماد الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبات
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 57.90 المتعلق بمراكز تدبير المحاسبات المعتمدة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.228 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يجب أن يودع الطلب المتعلق باعتماد الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبات لدى السلطة الحكومية التابعة لها الغرف المهنية المعنية من لدن الممثل القانوني للشركة وذلك مقابل وصل ووفق نموذج تسلمه الادارة. ويجب أن يشفع الطلب بالأوراق التالية:
- أ)فيما يخص الشركة:
- –نسخة من النظام الأساسي؛
- –نسخة من وثيقة تعيين الممثل القانوني؛
- –إقرار يتضمن بيان المكان أو الأماكن المقام المركز بها وكذا الوسائل البشرية والمادية المزمع استخدامها لاستغلال الأماكن المذكورة؛
- –مستخرج من القيد في السجل التجاري.
- ب)فيما يخص مدير أو مديري المركز المدعوين للاشهاد بصحة الوثائق المحاسبية:
- –جذاذة وصفية تتضمن اسم المترشح العائلي والشخصي وعنوانه ووضعيته العائلية وجنسيته المغربية؛
- –مستخرج من رسم الولادة؛
- –صورة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة التعريف الوطنية؛
- –صورة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادات التي تخول الحق على الأقل في حمل لقب محاسب معتمد وكذا جميع الوثائق التي تثبت أن المدير أو المديرين يستوفون الشروط المتعلقة بما اكتسبوه في القطاعين العام والخاص من أهلية وتجربة في المجال المحاسبي والضريبي.
المادة الثانية
يجب أن تبحث الوزارة الوصية كل طلب موجه إليها وأن ترسله داخل أجل لا يزيد على شهرين إلى وزارة المالية قصد الاعتماد.
وفي حالة رفض الطلب، يجب أن تخبر الوزارة الوصية بذلك الشركة المعنية مع تعليل رفضها.
وتحدد بقرار للوزير الوصي المعني بالأمر إجراءات إبداع ملفات الترشيح وبحثها.
المادة الثالثة
تبت وزارة المالية في طلب الاعتماد داخل الشهرين التاليين لتاريخ إرسال الملف من لدن السلطة الحكومية التابعة لها الغرف المهنية وتوجه إلى الشركة قرار الاعتماد في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
وفي حالة رفض، يجب أن يكون القرار الصادر في شأنه معللا وأن يبلغ داخل نفس الآجال إلى الشركة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
المادة الرابعة
كل تحويل أو تغيير يطرأ على العناصر الممنوح الاعتماد على أساسها يجب أن يبلغ إلى وزارة المالية والسلطة الوصية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التحويل أو التغيير.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1418 (31 أكتوبر 1997).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: إدريس جطو.
وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة، الامضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.