مادةmadda
FR

ف 1يجب أن تبحث الوزارة الوصية كل طلب موجه إليها وأن ترسله داخل أجل لا يزيد على شهرين إلى وزارة المالية قصد الاعتماد.

ف 2وفي حالة رفض الطلب، يجب أن تخبر الوزارة الوصية بذلك الشركة المعنية مع تعليل رفضها.

ف 3وتحدد بقرار للوزير الوصي المعني بالأمر إجراءات إبداع ملفات الترشيح وبحثها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.333 — madda.ma

مرسوم رقم 2.96.333 بتحديد شروط اعتماد الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبات

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيجب أن يودع الطلب المتعلق باعتماد الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبات لدى السلطة الحكومية التابعة لها الغرف المهنية المعنية من لدن الممثل القانوني للشركة و
  2. المادة الثانيةيجب أن تبحث الوزارة الوصية كل طلب موجه إليها وأن ترسله داخل أجل لا يزيد على شهرين إلى وزارة المالية قصد الاعتماد.
  3. المادة الثالثةتبت وزارة المالية في طلب الاعتماد داخل الشهرين التاليين لتاريخ إرسال الملف من لدن السلطة الحكومية التابعة لها الغرف المهنية وتوجه إلى الشركة قرار الاعتماد في رس
  4. المادة الرابعةكل تحويل أو تغيير يطرأ على العناصر الممنوح الاعتماد على أساسها يجب أن يبلغ إلى وزارة المالية والسلطة الوصية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التحويل أو التغيير.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه
فهرس النص كاملا · 5 مواد