كل تحويل أو تغيير يطرأ على العناصر الممنوح الاعتماد على أساسها يجب أن يبلغ إلى وزارة المالية والسلطة الوصية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التحويل أو التغيير.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.96.333 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.333 بتحديد شروط اعتماد الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبات
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيجب أن يودع الطلب المتعلق باعتماد الشركات التي تستغل مراكز تدبير المحاسبات لدى السلطة الحكومية التابعة لها الغرف المهنية المعنية من لدن الممثل القانوني للشركة و
- المادة الثانيةيجب أن تبحث الوزارة الوصية كل طلب موجه إليها وأن ترسله داخل أجل لا يزيد على شهرين إلى وزارة المالية قصد الاعتماد.
- المادة الثالثةتبت وزارة المالية في طلب الاعتماد داخل الشهرين التاليين لتاريخ إرسال الملف من لدن السلطة الحكومية التابعة لها الغرف المهنية وتوجه إلى الشركة قرار الاعتماد في رس
- المادة الرابعةكل تحويل أو تغيير يطرأ على العناصر الممنوح الاعتماد على أساسها يجب أن يبلغ إلى وزارة المالية والسلطة الوصية داخل أجل 15 يوما من تاريخ التحويل أو التغيير.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه