مادةmadda
FR

ف 1تجتمع في كل جماعة حضرية أو قروية من 20 يوليو 1996 إلى غاية 22 يوليو 1996 اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الفرعية الإدارية عند وجودها.

ف 2وتودع اللائحة الانتخابية المؤقتة بمكاتب الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد ومصالح الجماعة من 23 يوليو 1996 إلى غاية 5 أغسطس 1996.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.358 — madda.ma

مرسوم رقم 2.96.358 بتطبيق القانون رقم 23.96 المتعلق بوضع لوائح انتخابية عامة جديدة

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيجب أن تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة الجديدة من 20 يونيو 1996 إلى غاية 19 يوليو 1996.
  2. المادة الثانيةتجتمع في كل جماعة حضرية أو قروية من 20 يوليو 1996 إلى غاية 22 يوليو 1996 اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الفرعية الإدارية عند وجودها.
  3. المادة الثالثةتجتمع لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.92 في كل جماعة حضرية أو قروية من 6 أغسطس 1996 إلى غاية 9 أغسطس 1996.
  4. المادة الرابعةيودع الجدول التعديلي بالمكاتب المشار إليها في المادة الثانية أعلاه من 10 أغسطس 1996 إلى غاية 16 أغسطس 1996.
  5. المادة الخامسةتحصر يوم 19 أغسطس 1996 اللائحة الانتخابية النهائية المودعة عن كل دائرة انتخابية.
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الدولة في الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد