ف 1تجتمع في كل جماعة حضرية أو قروية من 20 يوليو 1996 إلى غاية 22 يوليو 1996 اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الفرعية الإدارية عند وجودها.
ف 2وتودع اللائحة الانتخابية المؤقتة بمكاتب الخليفة الأول للعامل أو الباشا أو القائد ومصالح الجماعة من 23 يوليو 1996 إلى غاية 5 أغسطس 1996.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.358 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.358 بتطبيق القانون رقم 23.96 المتعلق بوضع لوائح انتخابية عامة جديدة
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيجب أن تقدم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية العامة الجديدة من 20 يونيو 1996 إلى غاية 19 يوليو 1996.
- المادة الثانيةتجتمع في كل جماعة حضرية أو قروية من 20 يوليو 1996 إلى غاية 22 يوليو 1996 اللجنة الإدارية واللجنة أو اللجان الفرعية الإدارية عند وجودها.
- المادة الثالثةتجتمع لجنة الفصل المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.92 في كل جماعة حضرية أو قروية من 6 أغسطس 1996 إلى غاية 9 أغسطس 1996.
- المادة الرابعةيودع الجدول التعديلي بالمكاتب المشار إليها في المادة الثانية أعلاه من 10 أغسطس 1996 إلى غاية 16 أغسطس 1996.
- المادة الخامسةتحصر يوم 19 أغسطس 1996 اللائحة الانتخابية النهائية المودعة عن كل دائرة انتخابية.
- المادة السادسةيسند إلى وزير الدولة في الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.