مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.405

مرسوم رقم 2.96.405 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة

مرسوم بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة ( نسخ )

صيغة محينة بتاريخ 10 أبريل 1997
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.97.282 صادر في فاتح ذي الحجة 1417 (9 ابريل 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4472 ، بتاريخ 2 ذي الحجة 1417 (10 ابريل 1997)، ص 641.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.96.405 صادر في 13 من محرم 1417 (31 ماي 1996) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 ديسمبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 4 و 5 منه؛

وعلى القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.90 بتاريخ 9 ذي الحجة 1412 (11 يونيو 1992) خصوصا المادة 27 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.184 الصادر في 10 محرم 1416 (9 يونيو 1995) بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين لمملكة المغرب بناء على الاحصاء العام للسكان والسكنى المجرى ما بين 24 من ربيع الأول 1415 (2 سبتمبر 1994) و 13 من ربيع الآخر 1415 (20 سبتمبر 1994)؛

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 13 من محرم 1417 (31 ماي 1996).

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة في الداخلية، الإمضاء: إدريس البصري.

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة من هذه الجماعات.

المادة الثانية

ينسخ المرسوم رقم 2.92.468 الصادر في 28 من ذي الحجة 1412 (30 يونيو 1992) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.

المادة الثالثة

يكلف وزير الدولة في الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.