المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 10 أبريل 1997
تحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة من هذه الجماعات.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.96.405 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.405 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة من هذه الجماعات.
- المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.92.468 الصادر في 28 من ذي الحجة 1412 (30 يونيو 1992) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب ا
- المادة الثالثةيكلف وزير الدولة في الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.