المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 10 أبريل 1997
يكلف وزير الدولة في الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.96.405 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.405 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة من هذه الجماعات.
- المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.92.468 الصادر في 28 من ذي الحجة 1412 (30 يونيو 1992) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب ا
- المادة الثالثةيكلف وزير الدولة في الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.