مادة madda
FR

يكلف وزير الدولة في الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.96.405 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.405 بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة من هذه الجماعات.
  2. المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.92.468 الصادر في 28 من ذي الحجة 1412 (30 يونيو 1992) بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب ا
  3. المادة الثالثةيكلف وزير الدولة في الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد