مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.511

مرسوم رقم 2.96.511 بإحداث منطقة التصدير الحرة بطنجة

مرسوم بإحداث منطقة التصدير الحرة بطنجة

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 2012
التعديلات (2)
  1. مرسوم رقم 2.11.372 ساس في 26 من ذي الحجة 1432(23 نوفمبر 2011) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.96.511 الصادر في 9 رجب 1418 (10 نوفمبر 1997) بإحداث منطقة التصدير الحرة بطنجة. الجريدة الرسمية عدد 6009
  2. 8 صفر 1433 (2 يناير 2012) ص 31.
مرسوم رقم 2.96.511 صادر في 9 رجب 1418 (10 نوفمبر 1997) بإحداث منطقة التصدير الحرة بطنجة

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولا سيما المادتين 2 و 3 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة ولاسيما المادة 2 منه؛

وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تحدث منطقة تصدير حرة بإقليم طنجة.2

المادة الثانية

تقام المنطقة الحرة للتصدير لطنجة على قطعة أرضية ذات مساحة إجمالية تبلغ 445 هكتارا و 25 آر. هذه القطعة الأرضية يحدها شمالا وشرقا مطار طنجة وغربا حي ابن بطوطة وجنوبا مخططات عقارية للعمران «سولانج» كما هو مشار إليه في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم وبالإحداثيات أسفله:

وزارة العول 568768.00 568798.44 568810.77 568856.86 568847,40 568854.84 568861.97 568868.66 568860.22 568852.18 568866.49 568875.94 568872.62 568877.71 568841.31 568839,29 568889.54 568877.18 568939.54 569046.09 569096.09 451467.99 451575,42 451572.44 451670.00 451674.33 451849.48 451849.96 451889.14 451933.11 451951,14 452105.32 452155.78 452201.13 452250.34 452400.77 452502,26 452590.16 452611.93 452764.97 452902.97 453073.97 453184,00 مديريخ للتشريم GSHeballo [Zone Franche d’Exportation de Tanger N° B1 B2 B3 B4 , B5 BG B7 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B13 B19 B21 B22

المادة الثالثة

أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي:

  1. –الصناعة الفلاحية؛
  2. –صناعات النسيج والجلد؛
  3. –صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والالكترونيك؛
  4. –الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
  5. –الخدمات المرتبطة بالأعمال المشار إليها أعلاه.

ولا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

زيادة على ما ذكر ووفقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات الخطيرة وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا ، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

المادة الرابعة

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1418 (10 نوفمبر 1997).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: إدريس جطو.