مادةmadda
FR

المادة الثالثة

من مرسوم رقم 2.96.511 بإحداث منطقة التصدير الحرة بطنجة

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 2012

ف 1أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي:

  1. –الصناعة الفلاحية؛
  2. –صناعات النسيج والجلد؛
  3. –صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والالكترونيك؛
  4. –الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
  5. –الخدمات المرتبطة بالأعمال المشار إليها أعلاه.

ف 2ولا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

ف 3زيادة على ما ذكر ووفقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات الخطيرة وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا ، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.96.511 — madda.ma

مرسوم رقم 2.96.511 بإحداث منطقة التصدير الحرة بطنجة

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتحدث منطقة تصدير حرة بإقليم طنجة.
  2. المادة الثانيةتقام المنطقة الحرة للتصدير لطنجة على قطعة أرضية ذات مساحة إجمالية تبلغ 445 هكتارا و 25 آر. هذه القطعة الأرضية يحدها شمالا وشرقا مطار طنجة وغربا حي ابن بطوطة وجن
  3. المادة الثالثةأعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي:
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والوزير الم
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد