مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.512

مرسوم رقم 2.96.512 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالناضور

مرسوم بإحداث منطقة التصدير الحرة بالناضور

مرسوم رقم 2.96.512 صادر في 9 رجب 1418 (10 نوفمبر 1997( بإحداث منطقة التصدير الحرة بالناضور

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولاسيما المادتين 2 و 3 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة ولاسيما المادة 2 منه؛

وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من جمادى الآخرة 1418 (16 أكتوبر 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الثانية

تقام منطقة التصدير الحرة للناضور على شريط تلي عرضه من 300 إلى 400 متر ومساحته 300 هكتار) بما في ذلك أرض من جهة البحر) يحده شمالا البحر الأبيض المتوسط وشرقا ميناء بني أنصار وجنوبا بحيرة مرشيكة وفقا للتصميم الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة الثالثة

أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي:

الصناعة الفلاحية؛

صناعات النسيج والجلد؛

صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والالكترونيك؛

الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛

الخدمات المرتبطة بالأعمال المشار إليها أعلاه.

ولا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

زيادة على ما ذكر ووفقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات الخطيرة وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

المادة الرابعة

تحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والوزير المكلف بالمالية.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رجب 1418 (10 نوفمبر 1997).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية.

الامضاء: إدريس جطو.

وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة، الامضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.