مادة madda
FR

ف 1أعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي:

ف 2الصناعة الفلاحية؛

ف 3صناعات النسيج والجلد؛

ف 4صناعات التعدين والميكانيكا والكهرباء والالكترونيك؛

ف 5الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛

ف 6الخدمات المرتبطة بالأعمال المشار إليها أعلاه.

ف 7ولا يجوز أن تسلم الرخصة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 19.94 إلا إذا تم التقيد بالشروط الخاصة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المذكور قصد تجنب الأنشطة الملوثة.

ف 8زيادة على ما ذكر ووفقا لأحكام المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التصدير الحرة النفايات الخطيرة وكذا جميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة إلى الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وعامة بالنسبة إلى الجوار وسلامة العيش.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.96.512 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.512 بإحداث منطقة التصدير الحرة بالناضور

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتحدث منطقة تصدير حرة بإقليم الناضور.
  2. المادة الثانيةتقام منطقة التصدير الحرة للناضور على شريط تلي عرضه من 300 إلى 400 متر ومساحته 300 هكتار) بما في ذلك أرض من جهة البحر) يحده شمالا البحر الأبيض المتوسط وشرقا مينا
  3. المادة الثالثةأعمال المنشآت التي يمكن أن تقام في منطقة التصدير الحرة المذكورة هي:
  4. المادة الرابعةتحدد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها بمنطقة التصدير الحرة المذكورة بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والوزير الم
  5. المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية
فهرس النص كاملا · 5 مواد