مرسوم رقم 2.96.538 في شأن تغذية العسكريين المعينين للقيام بمهام الحراسة والأمن
مرسوم في شأن تغذية العسكريين المعينين للقيام بمهام الحراسة والأمن
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد أجور العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة شهرية كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.56.680 الصادر في 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الادارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) بتنظيم المحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يتمتع بالحق في مجانية التغذية العسكريون من جميع الرتب بالقوات المسلحة الملكية والحرس الملكي المعينين للقيام بمهام الحراسة والأمن ما عدا العسكريين الذين كانوا يستفيدون منه.
المادة الثانية
تحدد الجيوش وفئات الجنود المعنية بمقرر للرئيس الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة الثالثة
تقوم الجيوش المعين المعنيون بالأمر للعمل لديها وفق الشروط المحددة بالمرسوم الآنف الذكر رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتغذية العسكريين المشار إليهم أعلاه بواسطة منحة يومية عن التغذية تكون مبالغها هي المبالغ المعمول بها فيما يخص العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.
المادة الرابعة
يعمل بأحكام هذا المرسوم من 23 نوفمبر 1995.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996).
الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: مسعود المنصوري.