مادةmadda
FR

تحدد الجيوش وفئات الجنود المعنية بمقرر للرئيس الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.538 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.96.538 في شأن تغذية العسكريين المعينين للقيام بمهام الحراسة والأمن

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيتمتع بالحق في مجانية التغذية العسكريون من جميع الرتب بالقوات المسلحة الملكية والحرس الملكي المعينين للقيام بمهام الحراسة والأمن ما عدا العسكريين الذين كانوا يس
  2. المادة الثانيةتحدد الجيوش وفئات الجنود المعنية بمقرر للرئيس الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
  3. المادة الثالثةتقوم الجيوش المعين المعنيون بالأمر للعمل لديها وفق الشروط المحددة بالمرسوم الآنف الذكر رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتغذية العسكريين ا
  4. المادة الرابعةيعمل بأحكام هذا المرسوم من 23 نوفمبر 1995.
فهرس النص كاملا · 4 مواد