تحدد الجيوش وفئات الجنود المعنية بمقرر للرئيس الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.538 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.538 في شأن تغذية العسكريين المعينين للقيام بمهام الحراسة والأمن
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيتمتع بالحق في مجانية التغذية العسكريون من جميع الرتب بالقوات المسلحة الملكية والحرس الملكي المعينين للقيام بمهام الحراسة والأمن ما عدا العسكريين الذين كانوا يس
- المادة الثانيةتحدد الجيوش وفئات الجنود المعنية بمقرر للرئيس الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة الثالثةتقوم الجيوش المعين المعنيون بالأمر للعمل لديها وفق الشروط المحددة بالمرسوم الآنف الذكر رقم 2.56.680 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1375 (2 أغسطس 1956) بتغذية العسكريين ا
- المادة الرابعةيعمل بأحكام هذا المرسوم من 23 نوفمبر 1995.