مادةmadda
مرسوم رقم 2.96.914

مرسوم رقم 2.96.914 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة

مرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة

صيغة محينة بتاريخ 31 أكتوبر 2024
التعديلات (7)
  1. المرسوم رقم 2.24.485 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)؛ الجريدة الرسمية عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الآخر 1446 (31 أكتوبر 2024)، ص 7461.
  2. المرسوم رقم 2.24.623 الصادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4820 ؛
  3. المرسوم رقم 2.23.565 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7218 بتاريخ 16 محرم 1445 (3 أغسطس 2023)، ص 6146 ؛
  4. المرسوم رقم 2.19.474 الصادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4624 ؛
  5. المرسوم رقم 2.11.306 الصادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3335 ؛
  6. المرسوم رقم 2.09.591 الصادر في 27 من شوال 1431 (6 أكتوبر 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5889 بتاريخ فاتح ذو الحجة 1431 (8 نوفمبر 2010)، ص 4977 ؛
  7. المرسوم رقم 2.08.591 الصادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)، ص 255.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.74.467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.75.174 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد ترتيب وتسلسل الأرقام الاستدلالية المنفذة لدرجات رجال القضاء، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 8 رمضان 1417 (17 يناير 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يستفيد القضاة من الدرجة الاستثنائية من التعويضات والمنافع التالية:

  1. –التعويض الخاص: ................................................120.000 درهم في السنة؛
  2. –التعويض عن التأطير القضائي:
  3. –ابتداء من فاتح يوليو 2024: 253.716 درهم في السنة؛
  4. –ابتداء من فاتح يوليو 2025: 264.972 درهم في السنة؛
  5. –التعويض عن التمثيل: ..............................................12.000 درهم في السنة؛
  6. –التعويض عن التدرج الإداري:
  7. –ابتداء من فاتح ماي 2019: 59.400 درهم في السنة؛
  8. –ابتداء من فاتح يناير 2020: 61.656 درهم في السنة؛
  9. –ابتداء من فاتح يناير 2021: 63.900 درهم في السنة.
  10. –التعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب..........................................18.000 درهم في السنة.

يخول للقضاة من الدرجة الاستثنائية تعويض عن السكنى مبلغه السنوي 28.000 درهم. ويتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية، ماعدا بالنسبة لنائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، والمحامي العام الأول لمحكمة النقض، ورؤساء الغرف ورؤساء الهيئات بمحكمة النقض، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، ورؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها.

ويستفيدون، بالإضافة إلى ما ذكر، من المنافع العينية الممنوحة لمديري الإدارات المركزية.

المادة الأولى المكررة

يستفيد القضاة من الدرجة الممتازة من التعويضات والمنافع الآتية:

* التعويض الخاص:

  1. –من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 13.650 درهم في الشهر؛
  2. –من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة: 17.255 درهم في الشهر؛
  3. –من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة: 20.860 درهم في الشهر.

* التعويض عن التأطير القضائي:

المبالغ الشهرية بالدرهم التعويض عن التأطير القضائي:

ابتداء من فاتح يوليو 2024 ابتداء من فاتح يوليو 2025 من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 25.963 26.900 من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة: 30.408 31.345 من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة: 34.853 35.791

  1. –التعويض عن التمثيل: 1.000 درهم في الشهر.

* التعويض عن التدرج الإداري:

  1. –من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثالثة: 6.000 درهم في الشهر؛
  2. –من الرتبة الرابعة إلى الرتبة السادسة: 7.000 درهم في الشهر؛
  3. –من الرتبة السابعة إلى الرتبة الحادية عشرة: 8.000 درهم في الشهر.

*التعويض عن المصاريف الرامي إلى تغطية التكاليف المرتبطة بالمهام وغير المشمولة بالمرتب: 1500 درهم في الشهر.

يخول للقضاة من الدرجة الممتازة تعويض عن السكنى مبلغه الشهري 2.333 درهم. ويتوقف تخويل هذا التعويض للمعنيين بالأمر في حالة استفادتهم من سكنى عينية، ماعدا بالنسبة لنائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، والمحامي العام الأول لمحكمة النقض، ورؤساء الغرف ورؤساء الهيئات بمحكمة النقض، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها، ورؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها.

ويستفيدون، بالإضافة إلى ما ذكر، من المنافع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى أعلاه.

المادة الثانية

يسند إلى وزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1996 وينسخ في نفس التاريخ المرسوم رقم 2.75.176 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية.

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1417 (29 يناير 1997).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الامضاء: عبد الرحمان أملو.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية، الامضاء: مسعود المنصوري.