المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.96.914 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة
صيغة محينة بتاريخ 31 أكتوبر 2024
يسند إلى وزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1996 وينسخ في نفس التاريخ المرسوم رقم 2.75.176 الصادر في 25 من ربيع الأول 1395 (8 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.96.914 — madda.ma
مرسوم رقم 2.96.914 بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيستفيد القضاة من الدرجة الاستثنائية من التعويضات والمنافع التالية:
- المادة الأولى المكررةيستفيد القضاة من الدرجة الممتازة من التعويضات والمنافع الآتية:
- المادة الثانيةيسند إلى وزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ي