مرسوم رقم 2.97.1051 يتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة
مرسوم يتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) في شأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم ، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن المكتب الوطني للنقل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.82.36 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة 1
يطبق هذا المرسوم على مجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة، غير أن الشروط المتعلقة بتسيير واستغلال مجموعة السيارات التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والمديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني ومديرية الوقاية المدنية وكذا مجموعة السيارات المخصصة لرجال السلطة بوزارة الداخلية ستحدد فيما بعد بنص تنظيمي.
المادة 2
تتكون مجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة من السيارات الوظيفية وسيارات المأموريات والعربات النفعية.
ويجب أن يعين للسيارات المذكورة رقم تسجيل خاص يسلمه المكتب الوطني للنقل وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالنقل.
المادة 3
تخصص السيارات الوظيفية بصفة فردية لأعضاء الحكومة والشخصيات المعتبرة في حكمهم والسفراء والولاة والعمال والكتاب العامين للوزارات والموظفين المعتبرين في حكمهم ورؤساء دواوين الوزراء.
ويمكن أن يحدد للسيارات المذكورة بعد تعيين أرقام تسجيلها الخاصة، رقم تسجيل مدني بناء على موافقة الوزير الأول.
المادة 4
تعتبر سيارة للمأموريات كل سيارة من مجموعة السيارات غير مخصصة بصفة فردية ومعدة لنقل الموظفين والمستخدمين العاملين مع الدولة المكلفين في إطار مزاولة مهامهم بمأموريات محدودة من حيث الزمان والمكان وكذا لنقل كل شخص مرخص له في ذلك من لدن رئيس الادارة المعنية.
المادة 5
تعتبر عربة نفعية:
كل عربة معدة للنقل الجماعي للموظفين والمستخدمين العاملين مع الدولة:
- –كل عربة معدة لنقل معدات وممتلكات الإدارة؛
- –العربات الخاصة المحددة قائمتها بقرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 1633.96 الصادر في 29 من ربيع الأول 1417 (15 أغسطس 1996) بتحديد قائمة العربات الخاصة المعفاة من الضريبة الاضافية على تسجيل العربات ذات المحرك باستثناء آلات الأوراش؛
- –كل عربة من عربات الأوراش أو عربات السير في جميع الطرق.
المادة 6
لا يجوز، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، أن تخصص أي سيارة من سيارات الدولة بصفة فردية للموظفين والمستخدمين بالإدارات العامة.
المادة 7
يحدد رئيس الادارة لكل سيارة من سيارات المأموريات أو العربات النفعية مدارا لسيرها. ويمكن أن يرخص رئيس الادارة المعنية باستثناءات مؤقتة فيما يتعلق بالمدار المذكور.
المادة 8
يمنع كل استعمال السيارات المأموريات والعربات النفعية لأغراض شخصية ويعتبر خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية.
المادة 9
يجب على الادارات العامة أن تقيم جهاز مراقبة داخلية لاستعمال مجموعة سياراتها وتسييرها واستغلالها وفق الاجراءات المحددة باتفاق مع المكتب الوطني للنقل.
المادة 10
يجب، فيما يخص سيارات المصلحة الموضوعة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رهن تصرف بعض موظفي ومستخدمي الدولة بصفة فردية، إما بيعها على وجه الأولوية إلى المعنيين بالأمر بناء على طلب منهم وإما إدراجها في عداد سيارات المأموريات وإما وضعها رهن تصرف المكتب الوطني للنقل وذلك مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه وداخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور.
ولهذه الغاية، يعهد إلى لجنة وزارية يحدد تأليفها بمقرر للوزير الأول بدراسة القائمتين التالي بيانهما وعرضهما عليه بناء على اقتراح من رؤساء الادارات المعنية:
- –قائمة سيارات المصلحة الواجب إدراجها في عدد سيارات المأموريات؛
- –قائمة السيارات الواجب بيعها مشفوعة بقائمة المستفيدين من هذا البيع.
وتجسد التدابير المحددة بهذه الكيفية بمقرر لرئيس الادارة المعنية. أما الموظفون والمستخدمون الذين يستعملون بصفة فردية سيارة للمصلحة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية فيجوز لهم الاستمرار لحاجات المصلحة في استعمال السيارات المذكورة طوال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 11
يسند إلى الوزراء المكلفين بالمالية والنقل والشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه.
وحرر بالرباط في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي وقعه بالعطف، وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: إدريس جطو.
وزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن، الامضاء: إدريس بنهيمة.
وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان، الامضاء: المصطفى ساهل.