ف 1يجب، فيما يخص سيارات المصلحة الموضوعة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رهن تصرف بعض موظفي ومستخدمي الدولة بصفة فردية، إما بيعها على وجه الأولوية إلى المعنيين بالأمر بناء على طلب منهم وإما إدراجها في عداد سيارات المأموريات وإما وضعها رهن تصرف المكتب الوطني للنقل وذلك مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه وداخل أجل لا يزيد على ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور.
ف 2ولهذه الغاية، يعهد إلى لجنة وزارية يحدد تأليفها بمقرر للوزير الأول بدراسة القائمتين التالي بيانهما وعرضهما عليه بناء على اقتراح من رؤساء الادارات المعنية:
- –قائمة سيارات المصلحة الواجب إدراجها في عدد سيارات المأموريات؛
- –قائمة السيارات الواجب بيعها مشفوعة بقائمة المستفيدين من هذا البيع.
ف 3وتجسد التدابير المحددة بهذه الكيفية بمقرر لرئيس الادارة المعنية. أما الموظفون والمستخدمون الذين يستعملون بصفة فردية سيارة للمصلحة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية فيجوز لهم الاستمرار لحاجات المصلحة في استعمال السيارات المذكورة طوال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.97.1051 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.1051 يتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يطبق هذا المرسوم على مجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة، غير أن الشروط المتعلقة بتسيير واستغلال مجموعة السيارات التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملك
- المادة 2تتكون مجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة من السيارات الوظيفية وسيارات المأموريات والعربات النفعية.
- المادة 3تخصص السيارات الوظيفية بصفة فردية لأعضاء الحكومة والشخصيات المعتبرة في حكمهم والسفراء والولاة والعمال والكتاب العامين للوزارات والموظفين المعتبرين في حكمهم ورؤس
- المادة 4تعتبر سيارة للمأموريات كل سيارة من مجموعة السيارات غير مخصصة بصفة فردية ومعدة لنقل الموظفين والمستخدمين العاملين مع الدولة المكلفين في إطار مزاولة مهامهم بمأمور
- المادة 5تعتبر عربة نفعية:
- المادة 6لا يجوز، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، أن تخصص أي سيارة من سيارات الدولة بصفة فردية للموظفين والمستخدمين بالإدارات العامة.
- المادة 7يحدد رئيس الادارة لكل سيارة من سيارات المأموريات أو العربات النفعية مدارا لسيرها. ويمكن أن يرخص رئيس الادارة المعنية باستثناءات مؤقتة فيما يتعلق بالمدار المذكور
- المادة 8يمنع كل استعمال السيارات المأموريات والعربات النفعية لأغراض شخصية ويعتبر خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية.
- المادة 9يجب على الادارات العامة أن تقيم جهاز مراقبة داخلية لاستعمال مجموعة سياراتها وتسييرها واستغلالها وفق الاجراءات المحددة باتفاق مع المكتب الوطني للنقل.
- المادة 10يجب، فيما يخص سيارات المصلحة الموضوعة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رهن تصرف بعض موظفي ومستخدمي الدولة بصفة فردية، إما بيعها على وجه الأولوية إلى ال
- المادة 11يسند إلى الوزراء المكلفين بالمالية والنقل والشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابت