ف 1تتكون مجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة من السيارات الوظيفية وسيارات المأموريات والعربات النفعية.
ف 2ويجب أن يعين للسيارات المذكورة رقم تسجيل خاص يسلمه المكتب الوطني للنقل وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالنقل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.97.1051 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.1051 يتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة
المادة 1 – المادة 11- المادة 1يطبق هذا المرسوم على مجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة، غير أن الشروط المتعلقة بتسيير واستغلال مجموعة السيارات التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملك
- المادة 2تتكون مجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة من السيارات الوظيفية وسيارات المأموريات والعربات النفعية.
- المادة 3تخصص السيارات الوظيفية بصفة فردية لأعضاء الحكومة والشخصيات المعتبرة في حكمهم والسفراء والولاة والعمال والكتاب العامين للوزارات والموظفين المعتبرين في حكمهم ورؤس
- المادة 4تعتبر سيارة للمأموريات كل سيارة من مجموعة السيارات غير مخصصة بصفة فردية ومعدة لنقل الموظفين والمستخدمين العاملين مع الدولة المكلفين في إطار مزاولة مهامهم بمأمور
- المادة 5تعتبر عربة نفعية:
- المادة 6لا يجوز، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، أن تخصص أي سيارة من سيارات الدولة بصفة فردية للموظفين والمستخدمين بالإدارات العامة.
- المادة 7يحدد رئيس الادارة لكل سيارة من سيارات المأموريات أو العربات النفعية مدارا لسيرها. ويمكن أن يرخص رئيس الادارة المعنية باستثناءات مؤقتة فيما يتعلق بالمدار المذكور
- المادة 8يمنع كل استعمال السيارات المأموريات والعربات النفعية لأغراض شخصية ويعتبر خطأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية.
- المادة 9يجب على الادارات العامة أن تقيم جهاز مراقبة داخلية لاستعمال مجموعة سياراتها وتسييرها واستغلالها وفق الاجراءات المحددة باتفاق مع المكتب الوطني للنقل.
- المادة 10يجب، فيما يخص سيارات المصلحة الموضوعة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رهن تصرف بعض موظفي ومستخدمي الدولة بصفة فردية، إما بيعها على وجه الأولوية إلى ال
- المادة 11يسند إلى الوزراء المكلفين بالمالية والنقل والشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابت