مادةmadda
FR

يفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض أن يوقع خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 1997 إلى 30 يونيو 1998 باسم حكومة المملكة المغربية الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.338 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.97.338 بتفويض السلطة إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الخارجية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض إبرام اقتراضات خارجية باسم حكومة المملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من فا
  2. المادة الثانيةيفوض إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية أو الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض أن يوقع خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 1997 إلى 30 يونيو 1998 باسم حكومة
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد