مرسوم رقم 2.97.645 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة )المطبعة الرسمية)
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة (المطبعة الرسمية)
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1992) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفصل 17 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.83.365 الصادر في 7 جمادى الأولى 1407 (29 يناير 1985) بتنظيم الأمانة العامة للحكومة؛
وباقتراح من الأمين العام للحكومة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الأمانة العامة للحكومة برسم الخدمات التي تقوم بها مديرية المطبعة الرسمية وتتعلق بما يلي:
- –الاشهار في الجريدة الرسمية للاعلانات القانونية والقضائية والادارية؛
- –أشغال الطبع المنجزة لحساب الادارات العامة؛
- –المؤلفات والمجموعات والكتيبات؛
- –استخدام نظام المعالجة والتوزيع المأتمتين للمعلومات القانونية؛
- –الاستنساخ في الورق للجريدة الرسمية المطبوعة على الميكروفيلم؛
- –الأعداد المشهود بصحتها من الجريدة الرسمية للاعلانات القانونية والقضائية والادارية.
المادة الثانية
تحدد تعريفة الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للأمين العام للحكومة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الأمين العام للحكومة ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من ربيع الأول 1418 (29 يوليو 1997).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
الأمين العام للحكومة، الامضاء: عبد الصادق الربيع.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.